CmaLaw
القانون
مادة (38) من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يجب على البورصة ما يلي:
1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الافصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.