CmaLaw
القانون
مادة (122)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية :
1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : -
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية ، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:-
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع . وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين( 1/أ ، 2/ج ) ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.
*عدلت المادة (122) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.