CmaLaw
القانون
مادة (127)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقــــات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة :-
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة .
3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة .
*عدلت المادة (127) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.