CmaLaw
القانون
مادة (118)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار - أيهما أعلى - ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار- أيهما أعلى- أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مطلع قام ببيع ، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها ، أو كشف عن المعلومات الداخلية ، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر . كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية ، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.
*عدلت المادة (118) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.