CmaLaw
القانون
مادة (93)* من الفصل التاسع
قسم: الفصل التاسع نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ، ما لم تقدم لهذا
الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة .
ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها ، إلا بترخيص من الهيئة . وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .
*عدلت المادة (93) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.