CmaLaw
القانون
مادة (74)* من الفصل السابع
قسم: الفصل السابع عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة . يعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :
1-الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً .
2-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب .
3-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين .
4-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث ، أو وصية ، أو حكم قضائي ، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5-الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة .
*عدلت المادة (74) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.