CmaLaw
القانون
مادة (35)* من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:-
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.
3- أن يكون حسن السمعة.
4- أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
*عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.