CmaLaw
القانون
مادة (29)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يجب على أي مفوض ، أو موظف ، أو أي شخص يعــمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات ، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة .
ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر ، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه .
*عدلت المادة (29) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.