CmaLaw
القانون
مادة (26)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع .
كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجـــال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثـه أو إبداء رأي فيه. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.
*عدلت المادة (26) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.