CmaLaw
القانون
مادة (24)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
*عدلت المادة (24) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.