CmaLaw
القانون
مادة (21)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية ، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقــــدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها ، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات ، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة ، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص .
كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك ( أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة ، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة . ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة .
*عدلت المادة (21) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.