CmaLaw
القانون
مادة (18)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون ، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها و الحساب الختامي ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها ، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ، وكيفية مراقبة حساباتها . ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشــــار إليه .
*عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.