CmaLaw
القانون
مادة (4)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:-
1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .
5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
6- تنظيم عمليات الاستـــحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
7-وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .
8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9-وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .
10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
15-إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
*عدلت المادة (4) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.