CmaLaw
القانون
مادة (47) من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يجوز للهيئة أن تعطى الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.