CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (83) لسنة 2015 بشـأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرارات أرقام (32) و (37) و (61) بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 21/12/2015. قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
اسم الشركة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1- الشركة العربية للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ. - مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
2 - شركة الريادة للتمويل والاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مراقب استثمار.
مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه
المادة: م اسم الشركة الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية
1 - شركة الفوز للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
2- شركة حياة للاستثمار
-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
3 - شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب 4- شركة أصول للاستثمار
- مراقب استثمار.
5- شركة الفنار للاستثمار -مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ. - مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
6- شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: على جميع الشركات المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 30/12/2015.
CmaSideNavigation
CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (83) لسنة 2015 بشـأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرارات أرقام (32) و (37) و (61) بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 21/12/2015. قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
اسم الشركة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1- الشركة العربية للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ. - مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
2 - شركة الريادة للتمويل والاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مراقب استثمار.
مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه
المادة: م اسم الشركة الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية
1 - شركة الفوز للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
2- شركة حياة للاستثمار
-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
3 - شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب 4- شركة أصول للاستثمار
- مراقب استثمار.
5- شركة الفنار للاستثمار -مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ. - مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
6- شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: على جميع الشركات المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 30/12/2015.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.