CmaLaw
القانون
مادة (143)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة ، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً ، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة .
*عدلت المادة (143) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.