CmaLaw
القانون
مادة (10)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:-
أ-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ج- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د-إذاأخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من هذا القانون.
هـ-إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.
*عدلت المادة (10) بموجب القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10/8/2014.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.