CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (23) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (9) لسنة 2011 بشان متطلبات الاشخاص المرخص لهم
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 8) لسنة 2013 المنعقد بتاريخي 15- 16/5/2013 قرر ما يلي
مادة أولى تعريفات : يُقصد بالكلبات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه قرين كل منهما : وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية : هو الشخص الذي يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة ومسجل في بورصة الأوراق المالية . وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية :
هو الشخص الذي يزاول اعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة وغير مسجل في بورصة الاوراق المالية ، أو شركة الاستثمار التي يكون من ضمن أغراضها القيام بنشاط الوساطة في الاوراق المالية .
مادة ثانية يُعدل الجدول الوارد في المادة رقم (1) من قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (9) لسنة 2011 بشان متطلبات الأشخاص المرخص لهم ، وذلك بإضافة البند أدناه إلى الجدول المذكور وليحل محل البند ( 1) من ذات الجدول م نوع النشاط الشكل القانوني رأس المال
1 وسيط اوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة عشرة ملايين د.ك
2 وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة مليون د.ك
مادة ثالثة يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار.
د. مهدى اسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 29/5/2013

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.