CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (24) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية - وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ، والقانون رقم (97) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات - وعلى تعليمات هيئة اسواق المال الصادرة برقم (هـ أ.م/ق.ر/ح.ش/1/2013) بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 8) لسنة 2013 المنعقد بتاريخي 15- 16/5/2013 بشان اعتماد الضوابط الخاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له قرر ما يلي
مادة أولى في إطار قواعد الحوكمة ، تتحدد آلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له وفقاً للضوابط التالية
( أولاً) – يجب ان يقوم الشخص المرخص له بنشر إعلان في جريدتين يوميتين على الأقل بدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويظل باب الترشح مفتوحاً لمدة اسبوعين من تاريخ الاعلان ، كما يتعين ايضا نشر الاعلان على الموقع الالكتروني للشخص المرخص له كما يتعين للشركة المدرجة في البورصة بنشر الاعلان في موقع سوق الكويت للأوراق المالية .
( ثانياً ) – ترسل اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الى هيئة اسواق المال وفق النموذج المرفق في التعليمات رقم (هـ أ.م/ق.ر/ح.ش/1/2013) بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة .
( ثالثاً) – تقوم هيئة اسواق المال بدراسة أسماء المرشحين الواردة في النماذج وذلك للبت فيها وتقوم الهيئة بمخاطبة الشخص المرخص له بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة وذلك خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب .
( رابعاً) – يقوم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة فور انتخابهم في الجمعية العامة للشركة ، وذلك للتأشير في سجل الهيئة .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدوره . د. مهدى اسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 29/5/2013

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.