CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (4) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7 ) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7) لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3/3/20111 وتعديلاتها - وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في إجتماعه رقن 2 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 4/2/2013 بشان إصدار ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض . قرر ما يلي
مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض وفقاً للتالي : تعريفات الصندوق القابض :
هو صندوق استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار في صناديق استثمار أخري مرخصة ضوابط الاستثمار يخضع الصندوق القابض والذي يتم طرحه طرحاً عاماً للشروط والضوابط الأتية :
1- عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض
2- على الصندوق القابض أن يستثمر في ثلاثة صناديق استثمار على الاقل ، ولا يجوز أن يقل الاستثمار في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.
3- عدم تملك الصندوق القابض نسبة تزيد عن 25 % من مصدر واحد .
4- عدم تجاوز استثمارات الصندوق القابض في صندوق استثمار آخر نسبة 40% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض
5- يحظر على الصندوق القابض الاستثمار في صناديق اخري تدار من قبل مدير الصندوق القابض .
مادة ثانية يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وتمنح الصناديق القابضة القائمة مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق اوضاعهم .
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ـ المدير التنفيذي صدر بتاريخ : 20/2/2013

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.