CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (14 /2025 مجلس تأديب) (1و2 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة إيفا للفنادق والمنتجعات. 2-مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعيبان) بصفته مراقب الحسابات الخارجي. لمخالفتهم قواعد الادراج وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (14 /2025 مجلس تأديب) (1و2 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة إيفا للفنادق والمنتجعات. 2-مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعيبان) بصفته مراقب الحسابات الخارجي. لمخالفتهم قواعد الادراج وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب الاتية:
أولاً: شركة ايفا للفنادق والمنتجعات، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1– 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات للسنة المنتهية في 31/12/2023 عدم التزام الشركة بتطبيق الفقرة (38) من معيار المحاسبة الدولي (28) "استثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" حيث قامت الشركة بتضخيم استثمارها في (الشركة الزميلة) من خلال ادراج بند "تعديلات أخرى" بقيمة 2,266,962 دينار كويتي (مليونين ومائتين وستة وستون ألف و تسعمائة و أثنان وستون دينار كويتي فقط) لمعالجة قيمة الاستثمار السالبة الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية، دون مراعاة وجود رصيد في القروض الممنوح لذات الشركة، حيث كان يستوجب على الشركة تحميل الخسائر الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية على القرض الممنوح لذات الشركة وفقا لمتطلبات الفقرة 38 من المعيار سالف الذكر.
ثانياً: مكتب جرانت ثورنتون بصفته مراقب حسابات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
1. حكم البند رقم (7) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2. حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات بإبداء أي ملاحظات في التقرير الصادر عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات بشأن عدم التزام الشركة بتطبيق الفقرة 38 من معيار المحاسبة الدولي رقم 28 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"، حيث قامت الشركة بتضخيم استثمارها في (الشركة الزميلة) من خلال ادراج بند "تعديلات أخرى" بقيمة 2,266,962 دينار كويتي (مليونين ومائتين وستة وستون ألف وتسعمائة وأثنان وستون دينار كويتي فقط) لمعالجة قيمة الاستثمار السالبة الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية، دون مراعاة وجود رصيد في القروض الممنوح لذات الشركة، حيث كان يستوجب على الشركة تحميل الخسائر الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية على القرض الممنوح لذات الشركة وفقاً لمتطلبات الفقرة 38 من المعيار سالف الذكر.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً:- توقيع جزاء مالي على شركة إيفا للفنادق والمنتجعات مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً:- توقيع جزاء مالي على مكتب جرانت ثورتون (القطامي والعيبان وشركائهم) بصفته مراقب حسابات شركة إيفا للفنادق والمنتجعات مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.