CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (112) لسنة 2025 بشـأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وآلية انتقال الترخيص الصادرة للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة الرابعة من القرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته (فصل الكيانات)، والمعتمدة باجتماع مجلس المفوضين رقم (32) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 16/08/2017؛
- والقرارات رقم (107) لسنة 2021 و (132) لسنة 2020 و (47) لسنة 2020 و (190) لسنة 2019 و (107) لسنة 2019 و (170) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (157) لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 29/10/2019.
- والقرار رقم (92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول الصادر بتاريخ 12/05/2025؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 04/06/2025؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 02/07/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولـى: تعديل الترخيص القائم للشركة الكويتية للمقاصة ليكون كالتالي:
1- إلغاء نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة إيداع أوراق مالية.
- خدمة تسوية وتقاص.
2- إضافة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة.
مادة ثانية: يتحدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ مقدراه 20,025,000 (عشرون مليون وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي)، على أن يكون الشكل القانوني لها "شركة مساهمة قابضة".
مادة ثالثة: يتعين على الشركة الكويتية للمقاصة توفيق أوضاعها بموجب هذا القرار والانتهاء من نقل كافة الأعمال المتعلقة بنشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة إيداع أوراق مالية.
- خدمة تسوية وتقاص.
إلى كل من الشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للإيداع المركزي وفقاً للترخيص الممنوح لتلك الشركتين، وما يترتب عليها من إجراءات ومتطلبات، وذلك بحد أقصى خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 13/07/2025.
مادة رابعة: يسري الترخيص للشركة المذكورة اعتباراً من دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 13/07/2025. وتلتزم الشركة المذكورة بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ من تاريخ 13/07/2025، وينشر في الجريدة الرسمية.
عمــاد أحمد تيفونــي
صدر بتاريخ: 03/07/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.