القرارات والتعاميم - CMA - هيئة أسواق المال

الملاحة

  • التخطي للمحتوى
الجهات غير المرخصة
logo

  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • En
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
    • أبرز قرارات و إجراءات الفترة الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

CmaAdvanceSearch



الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
    • أبرز قرارات و إجراءات الفترة الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
English

القرارات والتعاميم - CMA

CmaBoardReleases

بيانات المجلس

عودة إلى البحث

بيانات المجلس

A+| A-
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (33 /2023 مجلس تأديب) (51 -135 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.2-عضو مجلس إدارة.3-رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة (سابقا). 4-عضو مجلس إدارة (سابقا عدد2).5- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر (سابقا).6-عبدالله محمد عبدالجادر. 7-سامي محمد خريصان.8-تسنيم عبدالعظيم معرفي.9-شيخة بدر اللنقاوي.10-يارا جبيلي.11-أحمد عبدالفتاح بيومي بدر.  لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات
تاريخ النشر 19 مايو 2025


إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (33 /2023 مجلس تأديب) (51 -135 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.2-عضو مجلس إدارة.3-رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة (سابقا). 4-عضو مجلس إدارة (سابقا عدد2).5- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر (سابقا).6-عبدالله محمد عبدالجادر. 7-سامي محمد خريصان.8-تسنيم عبدالعظيم معرفي.9-شيخة بدر اللنقاوي.10-يارا جبيلي.11-أحمد عبدالفتاح بيومي بدر.  لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً:- شركة البريق القابضة، وذلك لمخالفتها ما يلي:

1. حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه "على كل شركة مدرجة أن تقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذه الشركة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية والتي تعدل من وقت إلى آخر".

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع الآتي:

أ‌. عدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 5 (IFRS 5) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة" عند تسجيل الأثر المالي في صفقة بيع شركة.

ب‌. عدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 (IAS 24) "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة" بسبب عدم الإفصاح ضمن إيضاحات البيانات المالية عن التحويلات النقدية إلى السيد – طرف ذو علاقة – بقيمة 9.05 مليون د.ك.

ت‌. عدم الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 (IAS 7) "قائمة التدفقات النقدية" عند تسجيل الأثر المالي في الصفقات.

التحويلات النقدية بقيمة 9.05 مليون د.ك.

• الاستحواذ على شركة.

• الاستحواذ على شركة.

2. أحكام البنود أرقام (2، 3، 27) من المادة (4 -1-1) "تعريف المعلومة الجوهرية" من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه "يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

2- إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.

3- بيع أو شراء أصل مؤثر.

27- الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل".

حيث ثبت للهيئة عدم التزام شركة البريق القابضة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن عدد من المعلومات الجوهرية.

إجراء الشركة لتحويلات نقدية جوهرية بقيمة 9.05 مليون دينار كويتي والتي تشكل نحو 22% من إجمالي أصول الشركة كما في 30 سبتمبر 2019.

- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2019 والذي تم خلاله الموافقة على شراء كل من شركة بقيمة 11.7 مليون دينار كويتي وشركة بقيمة 13.6 مليون دينار كويتي.

ثانياً: رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة، لما يلي:

أولاً:- المواد (3-1)، البند (3) من المادة (3-7)، المادة (7- 2)، والبنود أرقام (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 التي تنص على أنه:

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

‌أ) عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من قيام الأطراف المشترية لأصول الشركة بدفع مقابل لتلك الأصول حيث لم تتطرق عقود البيع تحديد طريقة السداد أو غرامات التأخير عن السداد، خصوصاً وأن كافة الأصول المباعة لم يتم تحصيل مبلغ نقدي مقابلها، إنما تم تسجيلها كأرصدة مدينة مستحقة من الأطراف المشترية.

‌ب) إهمال مجلس الإدارة وتفريطه بأحد أهم أصول الشركة من خلال تحويل مبلغ نقدي بقيمة 9.05 مليون د.ك دون إجراء أي صفقة أو عملية مع المذكور ودون سبب واضح.

‌ج) عدم قيام مجلس إدارة الشركة باعتماد الصفقات التالية:

• بيع (لا يوجد اعتماد من مجلس الإدارة الجديد).

• بيع أراضي.

• التحويلات النقدية بقيمة 9.05 مليون د.ك.

‌د) الاستحواذ على كل من شركتين، دون قيامه بمراعاة والتأكد من توافر واحتفاظ هذه الشركات وشركاتها التابعة بسندات ملكية للأصول العقارية المسجلة في دفاترها.

‌ه) اعتماد صفقة الاستحواذ على كل من شركتين بتاريخ سابق لتاريخ تأسيس هذه الشركات.

‌و) الاستحواذ على شركة بقيمة 15.1 مليون د.ك، وهي قيمة متضخمة بواقع 3.7 مليون د.ك.

ثانياً: حكم المادة (6-1) من كتاب حوكمة الشركات:

حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بفهم المخاطر التي تواجه الشركة من خلال الحصول على تقارير المخاطر اللازمة إثر عدم قيام لجنة المخاطر بدورها في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر عن الصفقات

ثالثاً: حكم البند (5) من المادة (3-7) من ذات الكتاب التي تنص على أنه:

"تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

5- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها".

وكذا المادة (7-2)، والبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) سالفة البيان.

حيث ثبت للهيئة عدم استخدام المعالجة المحاسبية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

ثالثاً: نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقاً)، لثبوت مخالفته ما يلي:

أولاً: المواد (3-1)، البند (3) من المادة (3-7)، المادة (7-2)، والبنود أرقام (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) سالفة البيان، والبندين (1، 2) من المادة (3-9) من كتاب الحوكمة التي تنص على أنه "يتمثل الدور الرئيسي الملقى على عاتق الإدارة التنفيذية في التالي:

1. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية، والتأكد من كفايتها وفاعليتها.

2. المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها، وذلك من خلال إنشاء هيكل إدارة يعزز المسائلة والشفافية".

البند (5) من المادة (3-10) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع ما يلي:

أ‌- عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من قيام الأطراف المشترية لأصول الشركة بدفع مقابل لتلك الأصول. حيث تبين قيامه بصفته المالك الرئيسي ورئيس مجلس الإدارة السابق بشركة البريق القابضة بالتلاعب والتفريط بأصول شركة البريق القابضة ذات الجودة العالية والمدرة للدخل.

• تحويل مبالغ نقدية بقيمة 9,05 مليون د.ك دون إجراء أي صفقة أو عملية بين الشركة والسيد المذكور.

• شركة تداول العالمية.

إثر عملية التخارج من ملكيته في الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل تحويل معظم الأصول الرئيسية ذات الجودة العالمية والدرة للدخل بقيمة تعادل 34,4 مليون دينار كويتي إلى أطراف ذات صلة دون قيام المذكورين بسداد مقابل عادل لصالح الشركة، الأمر الذي أدى الى تحويل شركة البريق القابضة الى شركة فارغة من اهم أصولها واحتوائها على ارصدة مدينة مستحقة لتلك الأطراف وتسوية الذمم.

• إهمال مجلس الإدارة وتفريطه بأحد أهم أصول الشركة من خلال تحويل مبلغ نقدي بقيمة 9.05 مليون د.ك دون إجراء أي صفقة أو عملية مع المذكور ودون سبب واضح.

• عدم قيام مجلس إدارة الشركة باعتماد الصفقات.

• التحويلات النقدية بقيمة 9.05 مليون د.ك.

• بيع أراضي.

‌أ) الاستحواذ على كل من شركتين، دون قيامكم بمراعاة والتأكد من توافر واحتفاظ هذه الشركات وشركاتها التابعة بسندات ملكية للأصول العقارية المسجلة في دفاترها.

اعتماد صفقة الاستحواذ على كل من شركتين بتاريخ سابق لتاريخ تأسيس هذه الشركات.

‌ب) الاستحواذ على شركة بقيمة 15.1 مليون د.ك، وهي قيمة متضخمة بواقع 3.7 مليون د.ك.

ثانياً: حكم المادة (6-1)، والبند (8) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البريق القابضة خلال الفترة الممتدة من 7 أغسطس 2019 إلى 13 يونيو 2021 وبصفته رئيس لجنة المخاطر خلال الفترة الممتدة من 7 أغسطس 2019 إلى 10 يونيو 2021 عدم قيام لجنة المخاطر لدى الشركة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر عن الصفقات

بيع وشراء ارضي وشركة.

ثالثاً: حكم الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من المادة (8-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) .

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 11/8/2019.

رابعاً: حكم البند (5) من المادة (3-7)، والبند (4) من المادة (3-10) من ذات الكتاب التي تنص على أنه البند (5) من المادة (3- 7):

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم استخدام المعالجة المحاسبية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك لكل من الصفقات التالية:

2) بيع شركة

3) بيع أراضي.

4) بيع فلل.

5) بيع أراضي.

6) بيع شركة تداول.

7) التحويلات النقدية بقيمة 9.05 مليون د.ك

8) الاستحواذ على شركة.

9) الاستحواذ على شركة.

رابعاً: كل من:

‌أ) عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقاً).

‌ب) عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقاً).

لمخالفتهما ما يلي:

أولاً: المواد (3-1)، البند (3) من المادة (3-7)، المادة (7-2)، والبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (سالفة البيان).

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

أ/ عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من قيام الأطراف المشترية لأصول الشركة بدفع مقابل لتلك الأصول. حيث لم تتطرق عقود البيع تحديد طريقة السداد أو غرامات التأخير عن السداد، خصوصاً وأن كافة الأصول المباعة لم يتم تحصيل مبلغ نقدي مقابلها، إنما تم تسجيلها كأرصدة مدينة مستحقة من الأطراف المشترية، وذلك للصفقات التالية:

• بيع شركة.

• بيع أراضي.

• بيع فلل.

• بيع أراضي.

• بيع شركة تداول.

ب/ إهمال مجلس الإدارة وتفريطه بأحد أهم أصول الشركة من خلال تحويل مبلغ نقدي بقيمة 9.05 مليون د.ك دون إجراء أي صفقة أو عملية مع السيد المذكور ودون سبب واضح.

ج/ عدم قيام مجلس إدارة الشركة باعتماد الصفقات التالية:

1- بيع شركة (لا يوجد اعتماد من مجلس الإدارة الجديد).

2- بيع أراضي.

3- بيع فلل.

4- التحويلات النقدية بقيمة 9.05 مليون د.ك.

5- بيع أراضي.

د/ الاستحواذ على كل من شركتين، دون قيامكم بمراعاة والتأكد من توافر واحتفاظ هذه الشركات وشركاتها التابعة بسندات ملكية للأصول العقارية المسجلة في دفاترها.

هـ/ اعتماد صفقة الاستحواذ على شركتين بتاريخ سابق لتاريخ تأسيس هذه الشركات.

و/ الاستحواذ على شركة بقيمة 15.1 مليون د.ك، وهي قيمة متضخمة بواقع 3.7 مليون د.ك.

ثانياً: حكم المادة (6-1)، والبند (8) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة الذكر)

حيث ثبت للهيئة بصفتهما عضوا مجلس إدارة شركة البريق القابضة وعضوا لجنة المخاطر خلال الفترة الممتدة من 7 أغسطس 2019 إلى 10 يونيو 2021 عدم قيام لجنة المخاطر لدى الشركة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر عن الصفقات التالية:

1. بيع شركة.

2. شراء شركة.

3. شراء شركة.

4. شراء شركة.

5. بيع أراضي.

6. بيع فلل.

7. بيع أراضي.

8. بيع شركة تداول.

9. بيع شركة.

10. شراء شركة.

11. بيع شركة.

12. شراء شركة.

ثالثاً: حكم الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من المادة (8- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة الذكر)

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 11/8/2019.

رابعاً: حكم البند (5) من المادة (3-7) من ذات الكتاب:

وكذا المادة (7- 2)، والبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (7- 3) سالفي البيان.

حيث ثبت للهيئة عدم استخدام المعالجة المحاسبية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك لكل من الصفقات المذكورة سابقا.

خامساً: كلاً من:

1. نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة – لمخالفته حكم المادة (6-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة الذكر)

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قدرته على فهم وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة من خلال الحصول على تقارير المخاطر اللازمة إثر عدم قيام لجنة المخاطر بدورها في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر عن الصفقات المذكورة.

2. عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة، وذلك لمخالفته ما يلي:

1) حكم المادة (3-1)، والبند (3) من المادة (3-7)، والمادة (7-2)، والبنود أرقام (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (سالفة الذكر)

2) حكم المادة (6- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة الذكر)

3) حكم الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من المادة (8- 5) من ذات الكتاب (سالفة الذكر)

4) حكم البند (5) من المادة (3-7) من ذات الكتاب، وكذا المادة (7-2) والبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من ذات الكتاب (سالفة الذكر)

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع ما يلي:

i. عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من قيام الأطراف المشترية لأصول الشركة بدفع مقابل لتلك الأصول حيث لم تتطرق عقود البيع تحديد طريقة السداد أو غرامات التأخير عن السداد، خصوصاً وأن كافة الأصول المباعة لم يتم تحصيل مبلغ نقدي مقابلها، إنما تم تسجيلها كأرصدة مدينة مستحقة من الأطراف المشترية، وذلك للصفقات المذكورة.

ii. إهمال مجلس الإدارة وتفريطه بأحد أهم أصول الشركة من خلال تحويل مبلغ نقدي بقيمة 9.05 مليون د.ك دون إجراء أي صفقة أو عملية مع السيد المذكور ودون سبب واضح.

2. عدم قيام مجلس إدارة الشركة باعتماد الصفقات المذكورة.

3. الاستحواذ على شركتين دون قيامكم بمراعاة والتأكد من توافر واحتفاظ هذه الشركات وشركاتها التابعة بسندات ملكية للأصول العقارية المسجلة في دفاترها.

4. اعتماد صفقة الاستحواذ على شركتين بتاريخ سابق لتاريخ تأسيس هذه الشركات.

5. الاستحواذ على شركة بقيمة 15.1 مليون د.ك، وهي قيمة متضخمة بواقع 3.7 مليون د.ك.

ثانياً: حكم المادة (6-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة البيان)

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قدرته على فهم المخاطر التي تواجه الشركة من خلال الحصول على تقارير المخاطر اللازمة إثر عدم قيام لجنة المخاطر بدورها في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر من الصفقات.

ثالثاً: حكم الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من المادة (8-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما سالفة الذكر.

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 11/8/2019.

رابعاً: حكم البند (5) من المادة (3-7) من ذات الكتاب:

وكذا المادة (7- 2)، والبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (7- 3) سالفي البيان.

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم استخدام المعالجة المحاسبية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك لكل من الصفقات.

سادساً: رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقاً):

وذلك لمخالفته حكم المادة (3-1)، والبند رقم (3) من المادة (3-7)، والمادة (7-2)، والبنود أرقام (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، والبند رقم (3) من المادة (3-5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة البيان)

حيث ثبت للهيئة قيامه بصفته المالك الرئيسي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة البريق القابضة بالتلاعب والتفريط بأصول شركة البريق القابضة ذات الجودة العالية والمدرة للدخل بقيمة تعادل نحو 34.4 مليون د.ك.

وذلك من خلال إجراء العديد من الصفقات بالاتفاق مع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاملات المالية التالية:

1. قيامه -وقت ارتكاب المخالفة - بصفته المالك لنسبة نحو 99% من شركة البريق القابضة بنقل ملكيته من الأسهم في شركة البريق القابضة إلى أطراف أخرى مقابل حصوله – أو أطراف ذات علاقة به – على الأصول الرئيسية ذات الجودة العالية للشركة خلال الفترة الممتدة من 8/12/2018 إلى 23/2/2020 دون توفير أي معلومات حول قيمة السهم أو صفقات التحويل عند إتمام نقل الملكية، وذلك كونها تمت خارج نطاق رقابة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.

وذلك عن طريق تسجيل أسهم شركة البريق القابضة لصالح شركات تابعة له ثم قيامه بتحويل ملكية هذه الشركات إلى أطراف ذات صلة.

تم تحويل الأصول الرئيسية للشركة، والبالغ قيمتها 34.4 مليون د.ك خلال فترة متقاربة جداً من فترة نقل ملكيات الشركة إلى الملاك الجدد، مما يدل على وجود تنسيق واتفاق بينه وبين الأطراف ذوي الصلة، مع الملاك الجدد للشركة، حيث تبين أن منفعة حصول هؤلاء الملاك الجدد على ملكيات شركة البريق القابضة هو ثمن تحويلهم للأصول الرئيسية للشركة إلى الملاك السابقين.

حيث يتبين من الجدول أعلاه، أن نقل كل حصة من الملكية إلى الملاك الجدد لا يتم إلا بعد استبعاد الشركة لمجموعة من الأصول الرئيسية.

- الاتفاق مع الملاك وأعضاء مجلس الإدارة الجدد بتحويل معظم الأصول الرئيسية للشركة ذات الجودة العالية والمدرة للدخل، وبقيمة تعادل نحو 34.4 مليون د.ك إلى أطراف ذات صلة وهـم:

1) عبدالله محمد سالم العبدالجادر.

2) عبدالوهاب أسعد السند.

3) سامي محمد خريصان.

4) شيخة بدر اللنقاوي.

دون قيام المذكورين أعلاه بسداد مقابل عادل لصالح الشركة، الأمر الذي أدى إلى تحويل شركة البريق القابضة إلى شركة فارغة من أهم أصولها الرئيسية، واحتوائها على أرصدة مدينة مستحقة من تلك الأطراف بقيمة تبلغ نحو 39.5 مليون د.ك.

ولتعويض تلك الأصول الرئيسية التي تم استبعادها، وتسوية الأرصدة المدينة الناتجة عن عدم قيام تلك الأطراف بسدادها، قامت الشركة بالتعاون مع مجموعة من الأطراف ذات الصلة به وهـــم:

1. شيخة اللنقاوي (قامت بشراء أصول جوهرية ذات أصول عالية من شركة البريق القابضة "فلل الخبر في المملكة العربية السعودية – أراضي دبي في الإمارات العربية المتحدة" دون سداد مقابل نقدي من شراء هذه الأصول، الأمر الذي نشأ عنه أرصدة مدينة للشركة مستحقة للطرف المشتري، كذا قيامها ببيع أصول رديئة غير مدرة للدخل وذات جودة منخفضة على شركة البريق القابضة "شركة قمم الإقليمية للتجارة العامة، شركة قمم العربية للتجارة العامة).

2. أحمد بيومي عبدالفتاح (رئيس مجلس إدارة شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات المالكة لحصة 29.5% في شركة البريق القابضة).

3. يارا جبيلي (قامت ببيع أصول إلى شركة البريق القابضة لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول أو ذات جودة منخفضة، كذا قيامها بسداد مديونية مستحقة بقيمة تبلغ نحو 13.3 مليون دينار كويتي الناتجة من شراء المذكور شركة تداول العالمية من شركة البريق القابضة).

بإدخال أصول ذات جودة منخفضة على شركة البريق القابضة وتشوبها مثالب في سندات الملكية الخاصة بها.

بعد تفريغ شركة البريق القابضة من أصولها الرئيسية، واستبدالها بأصول غير مدرة للدخل وذات جودة منخفضة، قام الملاك الجدد بتسييل ملكياتهم في الشركة وبيعها في البورصة بعد إيهام المتعاملين في البورصة من أن الشركة ما زالت محافظة على قيمة أصولها.

أخذاً بالاعتبار بأنه لم يتم إثبات كيفية حصول الملاك الجدد على ملكياتهم في الشركة، وما تم دفعه من جانبهم في هذا الشأن. الأمر الذي نتج عنه تحقيقهم لأرباح شخصية هائلة من تسييل هذه الملكيات، وعلى حساب المتعاملين في البورصة الذين تم تضليلهم بأصول تضمنتها البيانات المالية لا تستوفي المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

سابعاً:

أولاً: بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقاً)، وذلك لمخالفته ما يلي:

2. حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة الذكر)

3. حكم المادة (3-1)، والبند رقم (3) من المادة (3-7)، والمادة (7-2)، والبنود أرقام (1، 2، 3، 6) من المادة (7-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما (سالفة البيان)

حيث ثبت للهيئة قيامه بالتلاعب والتفريط في أصول شركة البريق القابضة ذات الجودة العالية المدرة للدخل بقيمة تعادل 34.4 مليون د.ك واستبدالها بأصول غير مدرة للدخل ذات جودة منخفضة، الأمر الذي كان من شأنه تضليل المتعاملين في بورصة الكويت والتأثير المباشر على سعر وكمية تداول سهم شركة البريق القابضة باعتباره طرفا في صفقات استبعاد الأصول الرئيسية لشركة البريق القابضة ذات الجودة العالية بالاتفاق مع المالك الرئيسي لشركة البريق القابضة ، والمتمثلة بالآتي:

1. حصوله على تحويلات نقدية من شركة البريق القابضة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/12/2019 إلى 24/12/2019 بمبلغ إجمالي 9,05 مليون دينار كويتي، دون إجراء أي صفقة أو عملية بينه وبين شركة البريق القابضة، مما يشكل تبديداً وتلاعباً واضحاً في أصول شركة مدرجة، وهي شركة البريق القابضة.

2. قيامه بتاريخ 12/2/2020 بشراء شركة تداول بقيمة بلغت 14.3 مليون دينار كويتي من شركة البريق القابضة، علماً بأن الشركة المباعة أصل ذو جودة عالية في (بريق) كونها تحتوي على أسهم مدرجة في بورصة الكويت واستبعاد هذا الأصل دون تحصيل مبلغ نقدي مقابل بيع هذا الأصل مما نشأ عنه أرصدة مدينة للشركة على الطرف الشاري بقيمة الصفقة البالغة 14.3 مليون دينار كويتي بالرغم من أن سعر البيع لا يتناسب مع القيمة العادلة لأصول الشركة المباعة البالغة 10.2 مليون دينار كويتي كما في 31/12/2019.

فضلاً عن وجود اتفاقيات وعلاقات بينه وبين الأطراف المعنيين بصفقات بيع وشراء أصول شركة البريق القابضة.

ثانياً: بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة البريق القابضة (سابقاً):

وذلك لمخالفته حكم البند رقم (8) من المادة (6- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة البريق القابضة منذ بداية عام 2019 إلى تاريخ 16 يوليو 2019 عدم قيامه ببذل العناية اللازمة بشأن دراسة المخاطر بشأن صفقة بيع شركة مجمعات الري العقارية – أحد الأصول المدرة للدخل من خلال إعداد الدراسات الفنية اللازمة لفهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر.

ثامناً: عبدالله محمد العبدالجادر:

وذلك لمخالفته حكم البند رقم (3) من المادة (3-5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه من خلال الاستفادة من تحويل الأصول الجوهرية للشركة باعتباره الطرف المقابل لصفقة بيع أحد أصول شركة البريق القابضة حيث إنه بتاريخ 24/10/2019 تم توقيع عقد شراء شركة من شركة البريق القابضة دون قيامه بسداد مبالغ نقدية مقابل بيع هذا الأصل، الأمر الذي نشأ عنه أرصدة مدينة للشركة مستحقة للطرف الشاري بقيمة الصفقة البالغة 12.51 مليون د.ك وقيامه لاحقاً بتحويل هذا الأصل الجوهري بتاريخ الصفقة إلى مالكها الرئيسي وابنه وفقاً لبيانات غرفة التجارة والصناعة، الأمر الذي كان له دور في تضليل المتعاملين في بورصة الكويت لشراء أسهم شركة مدرجة (شركة البريق القابضة) بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل بقيمة تعادل 34.4 مليون دينار كويتي واستبدالها بأصول تضمنتها البيانات المالية لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة أو ذات جودة منخفضة غير مدرة للدخل مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

تاسعاً: سامي محمد خريصان:

وذلك لمخالفته حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه بشأن صفقات بيع أصول شركة البريق القابضة، الأمر الذي كان من شأنه تضليل المتعاملين في بورصة الكويت لشراء أسهم شركة مدرجة (شركة البريق القابضة) بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل بقيمة تعادل 34.4 مليون دينار كويتي واستبدالها بأصول لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة أو ذات جودة منخفضة غير مدرة للدخل باعتباره (الطرف المشتري) الذي نقل له حصة من ملكية شركة البريق القابضة ذات الجودة العالية من خلال صفقة بيع أراضي فضاء  بتاريخ 7/11/2019 بقيمة بلغت 2.55 مليون دينار كويتي، علماً بأن القيمة الدفترية لهذه الأراضي تبلغ 2.1 مليون دينار كويتي دون قيامه بسداد أي مبالغ نقدية مقابل بيع هذا الأصل مما نشأ عنه أرصدة مدينة للشركة على الطرف الشاري بقيمة الصفقة سالفة الذكر، مما نتج عنه قيام شركة البريق القابضة بتسوية الأرصدة المدينة من خلال إدخال أصول غير مدرة للدخل ذات جودة منخفضة، فضلاً عن شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الثلوج البيضاء القابضة التي قامت بتاريخ 23/2/2020 بالاستحواذ على حصة 19.6% من شركة البريق القابضة والاستفادة من الربح بقيمة 324 ألف د.ك الناتج من عملية تسييل ملكيته لعدد أسهم 6,239,699 سهم في شركة البريق القابضة للمتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد تضليلهم بوضع الشركة المالي مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

عاشراً: تسنيم عبدالعظيم معرفي:

وذلك لمخالفتها حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامها بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه عبدالوهاب أسعد السند في عملية تضليل المتعاملين في بورصة الكويت لشراء أسهم شركة مدرجة (شركة البريق القابضة) بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل بقيمة تعادل 34.4 مليون دينار كويتي واستبدالها بأصول لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة أو ذات جودة منخفضة غير مدرة للدخل بشأن صفقات بيع وشراء أصول شركة البريق القابضة.

حيث قامت بسداد مبلغ 425 ألف دينار كويتي بالنيابة مستحقة عليه لشرائه أحد الأصول الرئيسية لشركة البريق القابضة (شركة تداول)، فضلاً عن اعتبارها رئيس مجلس إدارة شركة التي تمتلك نسبة 25% من شركة البريق القابضة وقيامها بتسييل ملكيتها في شركة البريق القابضة بعدد 108,790,000 سهم إلى المتعاملين في بورصة الكويت بعد تضليلهم بوضع الشركة المالي وتحقيقها ربح بقيمة 5.98 مليون دينار كويتي مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

حادي عشر: شيخة بدر اللنقاوي:

وذلك لمخالفتها حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامها بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه بتضليل المتعاملين في بورصة الكويت لشراء أسهم شركة مدرجة (شركة البريق القابضة) بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل واستبدالها بأصول لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة أو ذات جودة منخفضة غير مدرة للدخل تضمنتها البيانات المالية مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

ذلك من خلال قيامها بشراء أصول جوهرية من شركة البريق القابضة، المتمثلة في الآتي:-

i. بتاريخ 1/12/2019 تم توقيع عقد بيع عدد (2) فيلا واقعة في المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 85 ألف دينار كويتي، علماً بأن القيمة الدفترية لهذه الأراضي تبلغ 75 ألف دينار كويتي.

ii. بتاريخ 24/12/2019 تم توقيع عقد بيع قسائم أراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 950 ألف دينار كويتي، علماً بأن القيمة الدفترية لهذه الأراضي تبلغ 825 ألف دينار كويتي.

دون قيامها بسداد مقابل نقدي من شراء هذه الأصول، الأمر الذي نشأ عنه أرصدة مدينة للشركة مستحقة للطرف المشتري، كذا قيامها ببيع أصول رديئة غير مدرة للدخل وذات جودة منخفضة على شركة البريق القابضة (بتاريخ 27/11/2019 شركة – وبتاريخ 30/12/2019 شركة) بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المستحقة بقيمة 9.05 مليون د.ك التي تم تحويلها إليه من شركة البريق القابضة وتسوية الرصيد المستحق على عبدالله محمد العبدالجادر، وسامي محمد خريصان، الناتجة عن عقود شرائهم للأصول ذات الجودة العالية لشركة البريق القابضة، الأمر الذي كان له دور في تضليل المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية.

ثاني عشر: يارا جبيلي:

وذلك لمخالفتها حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامها بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه باعتبارها طرف في بيع أصول إلى شركة البريق القابضة (بتاريخ 22/9/2021 شركة) لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول أو ذات جودة منخفضة، فضلاً على قيامها بتسوية مديونية بقيمة تبلغ نحو 13.3 مليون دينار كويتي الناتجة عن شراء شركة تداول الأمر الذي كان له دور في تضليل المتعاملين في بورصة الكويت لشراء أسهم شركة مدرجة (شركة البريق القابضة) بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل واستبدالها بأصول لا تستوف المتطلبات اللازمة تضمنتها البيانات المالية مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

ثالث عشر: أحمد عبدالفتاح بيومي بدر:

وذلك لمخالفته حكم البند رقم (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيامه بالتواطؤ والاتفاق مع المالك الرئيسي السابق لشركة البريق القابضة وابنه من خلال ملكيته حصة 50% من شركة التي تمتلك نسبة 29.5% من شركة البريق القابضة عن طريق ملكيتها في شركة، إثر قيامه بتسييل ملكيته في شركة البريق القابضة لعدد 129,037,500 سهم للمتعاملين في بورصة الكويت للأوراق مالية وتحقيقه ربح بقيمة 6.58 مليون دينار كويتي بعد تضليلهم بوضع الشركة المادي بعد تفريغها من أصولها الرئيسية ذات الجودة العالية المدرة للدخل واستبدالها بأصول لا تستوف المتطلبات اللازمة للاعتراف بها كأصول خاصة بالشركة أو ذات جودة منخفضة تضمنتها البيانات المالية مما نتج عنه إعطاء بيانات أو معلومات مضللة وغير صحيحة تؤثر بطبيعتها على سعر سهم الشركة وتداولاته خلال تلك الفترة.

وحيث ثبت بالاطلاع على تقرير إدارة الإفصاح عدم التزام شركة البريق القابضة وأطراف أخرى ذات صلة بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) حيث لم تقم بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن عدد من المعلومات الجوهرية على النحو الآتي:

1- توقيع عقد بيع أراضي فضاء في دولة اليمن بقيمة بلغت 2.55 مليون دينار كويتي مما يشكل نحو 6% من إجمالي أصول الشركة كما في 30 سبتمبر 2019.

2- إجراء الشركة لتحويلات نقدية جوهرية بقيمة 9.05 مليون دينار كويتي والتي تشكل نحو 22% من إجمالي أصول الشركة كما في 30 سبتمبر 2019.

3- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2019 والذي تم خلاله الموافقة على شراء كل من شركة بقيمة 11.7 مليون دينار كويتي وشركة بقيمة 13.6 مليون دينار كويتي.

وهو ما يشكل شبهة مخالفة الشركة لأحكام المادة (1-4) "تعريف المعلومات الجوهرية" من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) على كل شخص من الآتية أسماءهم عما نسب إليه من مخالفات وهم:-

1. شركة البريق القابضة.

2. رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة.

3. نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقا).

4. عضو عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقا).

5. عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة (سابقا).

6. نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة.

7. عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة.

8. رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة.

9. نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة ورئيس لجنة المخاطر (السابق).

10. عبدالله محمد العبد الجادر.

11. سامي محمد خريصان.

12. تسنيم عبدالعظيم معرفي.

13. شيخة بدر اللنقاوي.

14. يارا جبيلي.

15. أحمد عبدالفتاح بيومي بدر".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

Share & Print


  • مشاركة
  • طباعة

CmaSideNavigation

في هذا القسم

  • القرارات والتعاميم
    • القرارات
    • الإعلانات
    • التعاميم
    • التعليمات
    • البيانات الصحفية
  • الإعلانات والبيانات الصحفية
  • القانون
  • اللائحة التنفيذية
  • النماذج
  • البلاغات والشكاوى
  • التقارير السنوية
  • التقارير الإستراتيجية

CMA Automated Assistant

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.

Footer - Links1

  • سياسة الموقع
  • حقوق النشر
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا

Footer - Copyrights

Footer - Useful Links

روابط مفيدة

  • المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)
  • بورصة الكويت
  • بنك الكويت المركزي
  • الهيئة العامة للاستثمار
  • البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
  • الشركة الكويتية للمقاصة

Footer - Contact Us

اتصل بنا

البريد الالكتروني:pr-media@cma.gov.kw

الهاتف:1888898

الفاكس:+965 22903500

العنوان البريدي:ص . ب : 3913 الصفاة 13040 الكويت.Kuwait

العنوان: شارع الشهداء - شرق - برج الحمرا - الدور 20

Footer - Social Media

جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2024