CmaBoardReleases
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (11) لسنة 2025 قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (16) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (04) لسنة (2023) بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (16) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (04) لسنة (2023) بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها (1728) الأحد الموافق 02/03/2025 (مرفق نسخة)، وفي هذا الشأن، تؤكد هيئة أسواق المال على أن التعديلات المذكورة في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه والتي جاء من ضمنها ما نص عليه في البند رقم 2 من المادة (3) بشأن "استثناء الكيانات القانونية المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية من تطبيق أحكام هذا القرار" فإنها لا تتعارض مع رقابة الهيئة على الأشخاص المرخص لهم بموجب الالتزامات المفروضة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة (2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وعليه، يتوجب عليكم الاستمرار بتقديم "نماذج إجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاءه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال، والجهات التي تتقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص" من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.
عمـاد أحمـد تيفونـي
صدر بتاريخ: 20/04/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.