CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (146) لسنة 2024 بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار والصادر بتاريخ 27/06/2024؛
- وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم AP/ 2015/ 0008 الصادرة بتاريخ 08/03/2024؛
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار بتاريخ 26/09/2024 على التقدم بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة أصول الشركة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 23/10/2024.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يلغى العمل بالقرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار الصادر بتاريخ 27/06/2024 وذلك من تاريخ 17/09/2024 لصدور حكم الاستئناف برفض طلب التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المقدمة من الشركة المشار اليها في القرار.
مادة ثانية: استمرار تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
• مدير محفظة الاستثمار.
• أمين حفظ.
• مدير نظام استثمار جماعي.
• وكيل اكتتاب.
اعتباراً من تاريخ 17/09/2024 لحين صدور قرار نهائي من قاضي الإفلاس بالموافقة على طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس من عدمها، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة المرتبطة بخطة إعادة هيكلة أصول الشركة.
مادة ثالثة: تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قبل الموافقة على قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة.
مادة رابعة: يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم بذلك.
مادة خامسة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
مادة سادسة: تلتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مادة سابعة: تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1- 14- 1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثامنة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 17/09/2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 29/10/2024.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.