CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (21/ 2024 مجلس تأديب) (170/ 2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: 1- شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان. 2- رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعدد (2) أعضاء مجلس إدارة. 3- رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة التدقيق. لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (21/ 2024 مجلس تأديب) (170/ 2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: 1- شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان. 2- رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعدد (2) أعضاء مجلس إدارة. 3- رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة التدقيق. لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أ) شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان، وذلك لثبوت مخالفتها حكم البند رقم (2) من المادة (5 - 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بإدراج مسؤول المطابقة والالتزام، ومكتب محامي الشركة ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لديها.
ب) مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان:
1) رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
2) نائب رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
3) عضو مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
4) عضو مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (1) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة قيام الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي بتاريخ 12/7/2021، والذي تم تكليفه لدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/3/2022، دون توافر اقتراح من قبل مجلس إدارة الشركة وتوصية من لجنة التدقيق بتعيينه.
ج) لجنة التدقيق بشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان:
1- رئيس لجنة التدقيق بشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
2- عضو لجنة التدقيق بشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
وذلك لثبوت مخالفتهما ما يلي:
1. حكم البند (2) من المادة (5 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2. حكم البند (1) من المادة (5– 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة التدقيق بالتوصية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي الذي تم تكليفه لدراسة البيانات المالية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/3/2022.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء التنبيه على شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
3- عضو مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان - وبصفته رئيس لجنة التدقيق بالشركة.
4- عضو مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان – وبصفتها عضو لجنة التدقيق بالشركة.
مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل من الأول والثاني عن المخالفة المنسوبة إليهما، ومبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل من الثالث والرابعة عن المخالفات المنسوبة إليهما للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.