CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (38/ 2024 مجلس تأديب) (18/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي والتنبيه ضد: شركة السكب الكويتية. 2- الرئيس التنفيذي للشركة. لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (38/ 2024 مجلس تأديب) (18/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي والتنبيه ضد: شركة السكب الكويتية. 2- الرئيس التنفيذي للشركة. لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
لمخالفتهم ما يلي:
أولاً: شركة السكب الكويتية، وذلك لمخالفتها ما يلي:
1-حكم المادة (3–5–1) البند (1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإدراج مكتب المحامي والاستشارات القانونية ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لديها.
2-حكم المادة (4-7-2) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية من خلال موقعها الإلكتروني قبل نشر تلك الإفصاحات في موقع البورصة.
3-حكم المادة (6– 3) البند (3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة المخاطر لدى الشركة، وذلك لقيام الشركة بإسناد مهام إدارة المخاطر لموظف في الشؤون الإدارية والذي يتبع مدير إدارة الشؤون الإدارية لدى الشركة وليس للجنة المخاطر، فضلاً عن قيام الرئيس التنفيذي بتقييم أداء السيد المذكور لعامي 2021 و2022 وليس لجنة المخاطر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء صفة الاستقلالية عن إدارة المخاطر.
4-حكم المادة (6–7) من الكتاب سالف الذكر، حيث ثبت للهيئة عدم استقلالية إدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة وذلك لقيام الشركة بإسناد مهام إدارة التدقيق الداخلي لرئيس قسم الحسابات والذي يتبع المدير المالي لدى الشركة وليس لجنة التدقيق، فضلاً عن قيام الرئيس التنفيذي بتقييم أداء السيد المذكور لعامي 2021 و2022 وليس لجنة التدقيق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء صفة الاستقلالية عن إدارة التدقيق الداخلي.
ثانياً: الرئيس التنفيذي لشركة السكب الكويتية، وذلك لمخالفته حكم المادة رقم (3-10) البند (7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم تفعيله لأدوات الرقابة الفعالة للمحافظة على أموال وأصول الشركة وحقوق مساهميها، وذلك لقيام الشركة باستلام شيك غير مصدق من أحد الأطراف المتنازل له عن حق الانتفاع الخاص بالشركة لقسيمتها الصناعية، على الرغم من أن العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 21/12/2021 فيما بينهما ينص بأن يتم تحصيل "..... دفعة أولى يدفعها الطرف الثاني للطرف الأول (الشركة محل التفتيش) قدرها (2,550,000) د.ك بموجب شيك بنكي مصدق عند التوقيع على هذا العقد..."، إلا أن الشركة استلمت الشيك غير مصدق، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل الشيك المذكور نظراً لعدم وجود رصيد بالحساب، فضلاً عما ترتب على ذلك من إشكالات ومخاطر قانونية ومالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – مجازاة شركة السكب الكويتية على النحو التالي:
1- توقيع جزاء مالي مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الأولى.
2- توقيع جزاء التنبيه عن المخالفة الثانية وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا.
3- توقيع جزاء مالي مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفتين الثالثة والرابعة للارتباط.
ثانيا – توقيع جزاء التنبيه على الرئيس التنفيذي لشركة السكب الكويتية عن المخالفة المنسوبة إليه وعليه مراعاة عدم تكرار ما وقع منه مستقبلا".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.