CmaBoardReleases
العنوان: اعلان بشأن صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بفرض جزاءات مالية بحق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لمخالفتها الإجرائية لأحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20 /2025) المنعقد بتاريخ 09/07/2025 بفرض جزاءات مالية بحق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لمخالفتها الإجرائية لأحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقد تضمن القرار المشار إليه اعلاه فرض الجزاءات المالية التالية:
أولاً: فرض جزاء مالي بقيمة 7,500 دينار كويتي لمخالفتها حكم البند رقم (2) من حكم المادة رقم (3 -18) من الكتاب سالف الذكر.
ثانياً: فرض جزاء مالي بقيمة 7,500 دينار كويتي لمخالفتها حكم المادة رقم (4 -1) من ذات الكتاب.
ثالثاً: فرض جزاء مالي بقيمة 18,000 دينار كويتي لمخالفتها حكم المادة رقم (6 -1) من ذات الكتاب .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها على تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بها، لتحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، ولخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في نشاط الأوراق المالية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.