CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13 /2025 مجلس تأديب) (10 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مراكز التجارة العقارية.2-رئيس مجلس الإدارة. 3-نائب رئيس مجلس الإدارة. 4-عضو مجلس إدارة – عضو لجنة التدقيق. 5-عضو مجلس إدارة – عضو لجنة التدقيق. 6-عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة التدقيق. 7-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 8-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 9-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 10-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13 /2025 مجلس تأديب) (10 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مراكز التجارة العقارية.2-رئيس مجلس الإدارة. 3-نائب رئيس مجلس الإدارة. 4-عضو مجلس إدارة – عضو لجنة التدقيق. 5-عضو مجلس إدارة – عضو لجنة التدقيق. 6-عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة التدقيق. 7-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 8-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 9-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). 10-عضو لجنة تدقيق (مستقيل). لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
- أولاً: شركة مراكز التجارة العقارية، لثبوت مخالفتها ما يلي:
1. حكم المادة (6- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة قيام الشركة ببيع أسهم شركة انترادوس للتطوير السياحي دون توافر أي دراسات متكاملة لتقييم مدى جدوى البيع على كفاءة أعمال الشركة، فضلاً عن عدم تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة جراء قيامها بالصفقة المذكورة.
2. حكم الفقرة (هـ) من البند رقم (4) من المادة (9- 9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة مراكز التجارة العقارية بعرض القرارات الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال على المساهمين باجتماع الجمعية العامة، وذلك على النحو التالي:
م |
تاريخ قرار مجلس التأديب |
السنة المالية |
تاريخ الجمعية العامة |
1 |
25/05/2021 |
31/12/2021 |
27/04/2022 |
2 |
04/07/2022 |
31/12/2022 |
08/05/2023 |
- ثانياً: أعضاء مجلس إدارة شركة مراكز التجارة العقارية، التالية أسماؤهم:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- عضو مجلس الإدارة.
4- عضو مجلس الإدارة.
5- عضو مجلس الإدارة.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (3) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
- ثالثاً: الإدارة التنفيذية لشركة مراكز التجارة العقارية، المتمثلة الرئيس التنفيذي للشركة، لثبوت مخالفته حكم البند رقم (5) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة ما يلي:
أ. عدم اتخاذ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لأي إجراءات مناسبة وملائمة لإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، وذلك فيما يتعلق بمشروع منتجع وأكاديمية الفروسية، نظراً لكونه مُقاماً على أرض مستأجرة من الدولة لمدة (20) عاماً ابتدأت من عام 2007 والتي تنتهي بحلول عام (2027)، إلا أنه وبالرغم مما سبق فإن العقار لازال تحت التطوير منذ (17) عام دون تحصيل أي إيرادات من حق الانتفاع من ذلك العقد.
ب. عدم اتخاذ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لأي إجراءات مناسبة وملائمة لإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، حيث اتضح من فحص بيانات الشركة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 بأن بند عقارات استثمارية خارج دولة الكويت عبارة عن عقارين تبلغ قيمتهما ما يقارب (16,906,728 مليون دينار كويتي)، إلا أن الشركة لم تزود فريق التفتيش بأية مستندات قانونية موثقة ومصدقة بشكل رسمي من وزارة الخارجية لدى دولة الكويت تثبت ملكيتها للأصول المذكورة، علماً بأن العقارين المذكورين يمثلان ما نسبتهما (57%) من إجمالي موجوداتها وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2023.
- رابعاً: أعضاء لجنة التدقيق الداخلي في شركة مراكز التجارة العقارية، التالية أسماؤهم:
1. رئيس لجنة التدقيق.
2. عضو لجنة التدقيق.
3. عضو لجنة التدقيق.
4. عضو لجنة التدقيق (مستقيل).
5. عضو لجنة التدقيق (مستقيل).
6. عضو لجنة التدقيق (مستقيل).
7. عضو لجنة التدقيق (مستقيل).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (11) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة التدقيق بأحد المهام الملقاة على عاتقهم بصفتهم المذكورة والمتمثلة بمراجعة قرارات مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال وفقاً لمحاضر اجتماع لجنة التدقيق، وذلك على النحو التالي:
م |
تاريخ قرار مجلس التأديب |
1 |
25/05/2021 |
2 |
04/07/2022 |
3 |
13/07/2023 |
4 |
15/01/2024 |
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مراكز التجارة العقارية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على رئيس مجلس الإدارة مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، والاكتفاء بجزاء التنبيه عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه ومراعاة عدم تكرار ما وقع منه مستقبلا.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1-عضو مجلس الإدارة وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة.
2-عضو مجلس الإدارة وبصفته رئيس لجنة التدقيق بالشركة .
3-عضو مجلس الإدارة وبصفتها عضو لجنة التدقيق بالشركة.
4-عضو مجلس الإدارة وبصفته عضو لجنة التدقيق بالشركة.
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عما نسب إليهم للإرتباط، والاكتفاء بجزاء التنبيه بخصوص المخالفة الثانية المنسوبة إليهم كأعضاء مجلس إدارة.
رابعا – توقيع جزاء مالي على كل من
1-عضو لجنة التدقيق بالشركة (سابقا).
2- عضو لجنة التدقيق بالشركة (سابقاً).
3- عضو لجنة التدقيق بالشركة (سابقاً).
4- عضو لجنة التدقيق بالشركة (سابقاً).
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) على كل منهم عما نسب إليهم".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.